صفحة جزء
باب الصلاة في النعال

1037 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أبي أوس قال كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيه نعليه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه
قوله ( فأعطيه نعليه ) ظاهره أنه كان يلبس في الصلاة وهذا دليل على أنهم ما كانوا يعدون الإشارة المفهمة ولا لبس النعل ونحوه مبطلة للصلاة ويدل على جواز الصلاة في النعلين إذا لم يكن فيهما قذر فإن كان فليمسح بالتراب وليصل فيهما وعلى هذا علماؤنا في نجاسة لها جرم وقال بعضهم بالإطلاق وهو أقرب إلى الصواب وفي الزوائد إسناده صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية