قوله ( فأعطيه نعليه ) ظاهره أنه كان يلبس في الصلاة وهذا دليل على أنهم ما كانوا يعدون الإشارة المفهمة ولا لبس النعل ونحوه مبطلة للصلاة ويدل على جواز الصلاة في النعلين إذا لم يكن فيهما قذر فإن كان فليمسح بالتراب وليصل فيهما وعلى هذا علماؤنا في نجاسة لها جرم وقال بعضهم بالإطلاق وهو أقرب إلى الصواب وفي الزوائد إسناده صحيح .