قوله ( وفي الحج سجدتين ) أي وأقرأه في الحج سجدتين ومن لا يقول بالثانية يحملها على السجدة الصلاتية لقرانها [ ص: 327 ] بالركوع ويعتذر عن هذا الحديث بأن في إسناده ابن ميناء وهو مجهول كما قاله ابن القطان لكن قد جاء أحاديث متعددة في الباب فيؤيد بعضها بعضا بحيث يصير الكل حجة .