صفحة جزء
باب تقصير الصلاة في السفر

1063 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر قال صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم
قوله ( صلاة السفر ) أي ما عدا المغرب أو الصلاة المختلفة حضرا وسفرا في السفر ركعتان أو الصلاة الرباعيةفي الحضر تكون في السفر ركعتين قوله ( تمام غير قصر ) أي لا ينبغي الزيادة فيها فصارت كالتمام فلا يرد أن قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ظاهر في القصر فكيف يصح القول بأنها تمام غير قصر .

التالي السابق


الخدمات العلمية