[ ص: 339 ] قوله ( من توضأ ) فيه أن الاكتفاء بالوضوء جائز (وأنصت ) أي سكت للاستماع قوله ( ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) وهي سبعة أيام بناء على أن الحساب من وقت الصلاة إلى مثله من الثانية فبزيادة ثلاثة تتم عشرة (فقد لغا ) أي ومن لغا فلا جمعة له كما جاء والمراد أنه يصير محروما من الأجر الزائد .