(فقال أصليت ) لا ينافيه المنع عن الكلام حال الخطبة لأن الإمام إذا شرع في الكلام فما بقيت الخطبة وكذا الاعتذار عن جواب الرجل ثم الحديث ظاهر في جواز الركعتين حال الخطبة للداخل بتلك الحالة ومن لا يقول بذلك تارة على أنه كان قبل شروع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة وهذا الحديث صريح في رده لقوله والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب وأيضا مذهب الحنفية عدم جواز الصلاة من حين خروج الإمام وإن لم يشرع في الخطبة وأخرى على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سكت عن [ ص: 344 ] الخطبة حين صلى ويروى فيه بعض الأحاديث المرسلة ويرده حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=756624إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين أو كما قال وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره وفيه إذن في الركعتين حال خطبة الإمام وأيضا المذهب عدم جواز الصلاة وإن سكت وأيضا اللازم حينئذ أن لا يمنع الداخل عن الصلاة بل يؤمر الإمام بالسكوت ولا دليل على المنع عن الركعتين عندهم إلا حديث إذا قلت لصاحبك أنصت إلخ وذلك لأن الأمر بالمعروف من تحية المسجد فإذا منع منه منع منها بالأولى وفيه بحث كيف والمضي في الصلاة لمن شرع فيها قبل الخطبة جائز بخلاف المضي في الأمر بالمعروف لمن شرع فيه قبل ، فكما لا يصح قياس الصلاة على الأمر بالمعروف بقاء لا يصح ابتداء والله أعلم .