صفحة جزء
باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء والإمام يخطب

1133 حدثنا أبو كريب حدثنا حاتم بن إسمعيل ح وحدثنا محمد بن رمح أنبأنا ابن لهيعة جميعا عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلق في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة
[ ص: 348 ] قوله ( نهى أن يحلق ) ضبط على بناء المفعول من التحلق أي أن يجعل حلقة وزعم بعضهم أنه من حلق الشعر فبقي أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة فقيل له إنه من الحلقة فقال قوم حث عين قيل المكروه قبل الصلاة الاجتماع للعلم والمذاكرة ليشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك وقيل النهي عن التحلق إذا عم المسجد وعليه فهو مكروه وغير ذلك لا بأس به وقيل نهى عنه لأنه يقطع الصفوف وهم مأمورون بتراص الصفوف وما جاء عن ابن مسعود كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استوى على المنبر استقبلناه رواه الترمذي وسيذكر مثله المصنف بسند آخر يحمل أنه بالتوجه إليه في الصفوف لا بالتحلق حول المنبر وما جاء عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلس يوما على المنبر وجلسنا حوله رواه البخاري يمكن حمله على غير يوم الجمعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية