باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
1151 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا أزهر بن القاسم ح وحدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15924زكريا بن إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=677654أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
قوله ( فلا صلاة إلخ ) نفي بمعنى النهي مثل قوله تعالى : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا ينبغي الاشتغال لمن حضر الإقامة إلا بالمكتوبة ثم النهي متوجه إلى الشروع في غير تلك [ ص: 352 ] المكتوبة وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة فضروري لا اختياري فلا يشمله النهي وكذا الشروع خلف الإمام في النافلة لمن أدى المكتوبة قبل ذلك فلا ينافي الحديث ما ثبت من الإذن في الشروع في النافلة خلف الإمام لمن أدى الفرض .