صفحة جزء
باب ما جاء في من نام عن الوتر أو نسيه

1188 حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر المديني وسويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكره
قوله ( فليصل إذا أصبح إلخ ) ظاهره أن الوتر واجب كما عليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى ويحتمل أن الأمر للندب ويكون معناه أن المندوب يقضى كالواجب وقد جاء قضاؤه .

التالي السابق


الخدمات العلمية