1205 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=677708صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك فقيل له فثنى رجله فسجد سجدتين
قوله ( خمسا ) حمله علماؤنا الحنفية على أنه جلس على الرابعة إذ ترك هذا الجلوس عندهم مفسد ولا يخفى أن الجلوس على الرابعة إما على أنها ثانية أو على ظن أنها رابعة وكل من الأمرين يفضي إلى اعتبار أن الواقع منه أكثر من سهو واحد وإثبات ذلك بلا دليل مشكل ، والأصل عدمه فالظاهر أنه ما جلس أصلا وذلك لأنه إذا ظن أنها رابعة فالقيام لخامسة يحتاج إلى أنه بين ذلك وظهر له أنها ثالثة مثلا واعتقد أنها خطأ في جلوسه وعند ذلك ينبغي أن يسجد للسهو فتركه سجود السهو أولا يحتاج إلى القول أنه بين ذلك الاعتقاد أيضا ثم قوله وما ذاك بعد أن قيل له يقتضي أنه نسي بحيث ما تنبه له بتذكيرهم أيضا وهذا لا يخلو عن بعد وإن قلنا إنه ظن أنها ثانية سهوا ونسيانا فذاك النسيان مع ما بعده يقتضي أن لا يجلس على رأس الخامسة ويحتاج إلى اعتبار سهو آخر والله أعلم .