صفحة جزء
1208 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو
[ ص: 365 ] قوله ( فلم يستتم قائما ) هذا يقتضي أن المعتبر هو بقاء القيام كما هو المختار في مذهبنا لا القرب إلى القيام كما اعتبره بعض الفقهاء من علمائنا الحنفية .

التالي السابق


الخدمات العلمية