1213 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14714علي بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=12137وأبو كريب nindex.php?page=showalam&ids=12260وأحمد بن سنان قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=677716أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سها فسلم في الركعتين فقال له رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت أم نسيت قال ما قصرت وما نسيت قال إذا فصليت ركعتين قال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو
قوله ( أقصرت الصلاة ) بضم الصاد (ما قصرت وما نسيت ) خرج على حسب الظن ويعتبر الظن قيدا في الكلام ترك ذكره بناء على أن الغالب في بيان أمثال هذه الأشياء أن يجزئ فيها الكلام بالنظر إلى الظن فكأنه قال ما نسيت ولا قصرت في ظني وهذا الكلام صادق لا غبار عليه ولا يتوهم فيه شائبة كذب وليس مبنى الجواب على كون الصدق المطابقة للظن بل على أنه مطابقة الواقع فافهم واستدل بالحديث من يقول الكلام مطلقا لا يبطل الصلاة بل ما يكون لإصلاحها فهو مقبول ومن يقول بإبطال الكلام مطلقا يحمل الحديث على أنه قبل نسخ إباحة الكلام في الصلاة لكن يشكل عليهما أن النسخ كان ببدر وهذه الواقعة قد حضرها nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وكان إسلامه أيام خيبر قال صاحب البحر من علمائنا الحنفية ولم أر لهذا الإيراد جوابا شافيا .