(ثم رخص في الجمعة ) أي في تركها حيث قال من شاء أن يصلي فأحال الأمر إلى المشيئة والمعنى من شاء أن يصلي الجمعة فليصل ومن شاء أن يكتفي بالعيد يجزه حضوره عن حضور الجمعة لكن لا يسقط به الظهر كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ومذهب علمائنا لزوم الحضور للجمعة ولا يخفى على المتتبع أن أحاديث هذا الباب بعضها يقتضي سقوط الظهر أيضا لحديث ابن الزبير وهو غير مذكور في الكتاب وبعضها يقتضي عدم لزوم الحضور للجمعة مع كونه ساكتا عن لزوم الظهر . والله أعلم .