قوله ( فقام بنا ليلة السابعة ) هي الأولى من السبع الباقية ودأب العرب أنهم يحسبون الشهر من الآخر وهذا القيام لم يعلمهم كيف كان وفسره كثير من العلماء بالتراويح (ثم قام ) عطف على مقدر أي فما قام في الليلة السادسة ثم قام في الخامسة (من شطر الليل ) أي نصفه (لو نفلتنا ) بتشديد الفاء وتخفيفها أي لو أعطيتنا قيام بقية الليل وزدتنا إياه كان أحسن وأولى ويحتمل [ ص: 398 ] أن كلمة لو للتمني فلا جواب لها (فإنه يعدل قيام ليلة ) أي ساواه في الفضل والثواب قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في شرح الآثار احتج به من قال إن قيام رمضان مع الإمام أفضل واحتج من خالفه بحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=756631خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وقد قال لهم ذلك حيث قام بهم ليلة رمضان في مسجده وأراد أن يقوم بهم بعد ذلك فأعلمهم به أن صلاتهم في منازلهم وحدانا أفضل من صلاتهم معه في مسجده فكيف مع إمام آخر في مسجد آخر والجواب عن هذا الحديث أنه يجوز أن يكتب له بالقيام مع الإمام بعض الليل قيام كله وأن يكون قيامه في بيته أفضل من ذلك ولا منافاة بين الأمرين ثم هو اختار أن الانفراد في رمضان أفضل قوله ( أن يفوتنا الفلاح ) قال الخطاب أصل الفلاح البقاء سمي السحور فلاحا لكونه سببا لبقاء الصوم ومعينا عليه وقال القاضي في شرح المصابيح الفلاح الفوز بالبغية سمي به السحور لأنه يعين على إتمام الصوم وهو الفوز بما قصد ونواه والموجب للفلاح في الآخرة ا ه .