1335 حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16597علي بن الأقمر عن الأغر عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=677838عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات
قوله : ( إذا استيقظ الرجل ) أي مثلا وكذا العكس فلا مفهوم لاسم الرجل كما يدل عليه الحديث الآتي والمقصود إذا استيقظ أحدهما وأيقظ الآخر والله أعلم بل الظاهر أنه لا مفهوم للشرط أيضا والمقصود أنهما إذا صليا من الليل ولو ركعتين كتبا إلخ وإنما خرج هذا الشرط مخرج العادة وفيه تنبيه على أن شأن الرجل أن يستيقظ أولا ويأمر امرأته بالخير وفيه أنه يجوز الإيقاظ للنوافل كما يجوز للفرائض ولا يخفى تقييده بما إذا علم من حال النائم أنه يفرح بذلك أو لم يثقل عليه ذلك ( كتبا ) أي كتب الرجل في الذاكرين والمرأة في الذاكرات وهذا الحديث تفسير [ ص: 402 ] للقرآن .