قوله : ( أفتنا ) بفتح الهمزة ( في بيت المقدس ) بكسر الدال والتخفيف أو بفتحها والتشديد والميم مفتوحة على الأول مضمومة على الثاني ولعل المراد بين لنا هل تحل الصلاة فيه بعد أن نسخ التوجه إليه قوله : ( أرض المحشر والمنشر ) أي يوم القيامة والمراد أنه يكون الحشر إليه في قرب القيام كما يدل عليه الأحاديث قوله : ( في غيره ) أي إلا مسجد المدينة والمسجد الحرام ومقتضاه أن الصلاة فيه كالصلاة في مسجد المدينة قوله : ( أن أتحمل إليه ) أرتحل يقال تحمل إذا ارتحل وفي أبي داود فكانت البلاد إذ ذاك حربا (فتهدي ) من الإهداء قيل يشبه أن يكون سببه أن الصلاة نور كما [ ص: 430 ] في مسلم وغيره وكذا الزيت إذا سرج به ويؤخذ من الحديث حكم السراج في المساجد ا هـ وفي الزوائد روى أبو داود بعضه وإسناد طريق ابن ماجه صحيح ورجاله ثقات وهو أصح من طريق أبي داود فإن بين زياد بن أبي سودة nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة عثمان بن أبي سودة كما صرح به ابن ماجه في طريقه كما ذكره صلاح الدين في المراسيل وقد ترك في أبي داود .