قوله : ( أيعجز ) بكسر الجيم (إذا صلى ) أي فرغ من الفرض وقيل وكذا النفل فينتقل فيه من مكان إلى مكان لتكثير محال العبادة (أن يتقدم ) أي من محل الفرض لأجل النفل قوله : ( أو عن يمينه ) أي جهته أو ينصرف عن يمينه قيل هذا مخصوص بالإمام كالحديث الآتي وسوق هذا الحديث يقتضي العموم كيف والخطاب مع المقتدين وكان ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو الإمام يومئذ .