صفحة جزء
باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلى فيه

1429 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا يحيى بن سعيد قالا حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث عن نقرة الغراب وعن فرشة السبع وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير
[ ص: 437 ] قوله : عن نقرة الغراب بفتح النون أي عن تخفيف السجود بحيث لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله قوله : ( وعن فرشة السبع ) الظاهر أنها بكسر الفاء للهيئة من الفرش وضبطه شارح أبي داود بفتح الفاء وإسكان الراء وهي أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض كما يفعله الذئب والكلب وغيرهما قوله : ( وأن يوطن إلخ ) أي أن يتخذ لنفسه من المسجد مكانا معينا لا يصلي إلا فيه كالبعير لا يبرك من عطنه إلا في مبرك قديم .

التالي السابق


الخدمات العلمية