صفحة جزء
باب في الصلاة على أهل القبلة

1523 حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذنوني به فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه قال له عمر بن الخطاب ما ذاك لك فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا بين خيرتين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فأنزل الله عز وجل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره
قوله : ( لما توفي عبد الله بن أبي ) رأس المنافقين (جاءه ابنه ) وكان مؤمنا فراعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قد جاء أنه قد أعطى قميصه للعباس يوم جاء العباس أسيرا في أسرى بدر فأراد ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يكافئه بذلك قوله : ( آذنوني به ) من الإيذان أي أعلموني وأخبروني به إذا فرغتم من تجهيزه وتكفينه (ما ذاك لك ) فيما يظهر لنا من قوله : تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إلخ فإنه فهم منه المنع فبين له النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه تخير ثم جاءه المنع بعده وبالجملة فأراد عمر بذلك استكشاف حقيقة الأمر وأن هذا الذي يظهر لنا أنه منع هل هو منع أم لا ولم يرد تخطئة فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإنه ليس لعمر ذلك إلا أن يقال يمكن أنه جواز السهو عليه فأراد أن يذكره ـ صلى الله عليه وسلم ـ بين له ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه كان ذاكرا [ ص: 465 ] لمنازعته منعا وأن ما زعمته منعا ليس بمنع وإنما هو تخيير .

التالي السابق


الخدمات العلمية