قوله : ( أن يكتب على القبر ) يحتمل النهي عن الكتابة مطلقا ككتابة اسم صاحب القبر وتاريخ وفاته أو كتابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى ونحو ذلك للتبرك لاحتمال أن يوطأ أو يسقط على الأرض فيقصم تحت الأرجل قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بعد تخريج هذا الحديث في المستدرك الإسناد صحيح وليس العمل عليه فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب يكتبون على قبورهم وهو شيء أخذه [ ص: 474 ] الخلف عن السلف وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه محدث ولم يبلغهم النهي .