صفحة جزء
1581 حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى قالا حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن معانق أو أبي معانق عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة من أمر الجاهلية وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار
قوله : ( وإن النائحة ) وفي بعض النسخ النياحة كالعلامة للمبالغة (من قطران ) بفتح فكسر معروف (ودرعا ) بكسر الدال القميص وفي الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية