باب ما جاء في النهي عن أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه
1650 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=15500والوليد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=678153قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا بيومين إلا رجل كان يصوم صوما فيصومه
قوله ( لا تقدموا ) من التقديم بحذف إحدى التاءين أي لا تستقبلوه بصوم يوم أو يومين وحمله كثير من العلماء على أن يكون بنية رمضان أو لتكثير عدد صيامه أو لزيادة احتياطه بأمر رمضان وعلى صوم يوم الشك إذ لا يقع الشك عادة في يومين والاستثناء بقوله إلا رجل إلخ لا يناسب التأويلات الأخر إذ لازمه جواز صوم يوم أو يومين قبل رمضان لمن يعتاد بنية رمضان مثلا وهذا فاسد والوجه أن يحمل النهي على الدوام أي لا تداوموا على التقدم لما فيه من إيهام لحوق هذا الصوم برمضان إلا لمن يعتاد المداومة على صوم آخر الشهر فإن داوم عليه لا يتوهم في صومه اللحوق برمضان ( وإلا رجل ) بالرفع على أنه بدل من فاعل لا تقدموا لكون الكلام تاما غير موجب وفي مثله البدل هو الأولى