1664 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16914ومحمد بن الصباح قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن صفوان بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء عن كعب بن عاصم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=678167قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر
قوله ( ليس من البر ) بكسر الباء أي من الطاعة والعبادة وظاهره أن ترك الصوم أولى ضرورة أن الصوم مشروع طاعة فينبغي أن لا يجوز ولا أقل من كون الأولى تركه ومن يقول إن الصوم هو الأولى في السفر يستعمل الحديث في مورده ومورده رجل أجهده الصوم [ ص: 511 ] وأتعبه في السفر حتى ظلل عليه أي ليس من البر إذا بلغ الصائم هذا المبلغ من المشقة وكأنه مبني على أن تعريف الصوم للعهد والإشارة إلى مثل صوم ذلك الصائم
نعم ، الأصل هو عموم اللفظ لا خصوص المورد كما هاهنا وقيل من في قوله ليس من البر زائدة والمعنى ليس هو من البر بل قد يكون الإفطار أكبر منه إذا كان في حج أو جهاد ليقوى عليه والحاصل أن المعنى على القصر لتعريف الطرفين وقيل محمل الحديث على من يصوم ولا يقبل الرخصة