صفحة جزء
باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع

1667 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الأشهل وقال علي بن محمد من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال ادن فكل قلت إني صائم قال اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما أو إحداهما فيا لهف نفسي فهلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله ( أغارت علينا ) الإغارة النهب والوقوع على العدو بسرعة وقيل الغفلة ولعل سبب إغارتهم أنهم ما علموا بمن في القرية من أهل الإسلام وزعموا أن أهل القرية [ ص: 512 ] كلهم كفرة قوله ( ادن ) من الدنو (شطر الصلاة ) أي من الرباعية إلى بدله بخلاف الصوم قوله ( وعن المسافر ) يريد أنت مسافر وقد وضع الله عن المسافر صوم الفرض بمعنى وضع عنه لزومه في تلك الأيام وبين عدة من أيام أخر فكيف صوم النفل (والحامل والمرضع ) أي إذا خافتا على الحمل والرضيع أو على أنفسهما ثم هل هو وضع إلى قضاء أو لا وهذا الحديث ساكت عنه فكل من يقول بقضائه لا بد له من دليل قوله ( كلتاهما ) أي الحامل والمرضع (فيا لهف نفسي ) تأسف منه على فوته الأكل معه ـ صلى الله عليه وسلم ـ

التالي السابق


الخدمات العلمية