1669 حدثنا علي بن المنذر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول إن كان ليكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان
قوله ( إن كان ) كلمة إن مخففة من الثقيلة وفي كان ضمير الشأن واللام في ليكون مفتوحة للفرق بين المخففة والنافية (حتى يجيء شعبان ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رواه يحيى لشغل بالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أي يمنعني أي الشغل لأنها كانت مهيئة نفسها لاستمتاعه بها جميع أوقاتها إن أراد ذلك ولا تعلم متى يريد ولا تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن مع الحاجة وهذا من الآداب وأما شعبان فكان يصومه فتتفرغ فيه لقضاء صومها ولأنه إذا ضاق الوقت لا يجوز التأخير عنه ولا إشكال بأنه يمكن لها القضاء في أيام القسم إذ كل واحدة من الأزواج الطاهرات يومها بعد ثمانية أيام فيمكن لكل واحدة أن تقضي في تلك الأيام لأن القسم لم يكن واجبا عليه فهن يتوقعن حاجته [ ص: 513 ] في كل الأوقات ذكره القرطبي والله أعلم