قوله : ( من أحدث في أمرنا ) أي في شأننا فالأمر واحد الأمور أو فيما أمرنا به فالأمر واحد الأوامر أطلق على المأمورية والمراد على الوجهين الدين القيم المعنى على ما ذكره القاضي في شرح المصابيح من أحدث في الإسلام رأيا لم يكن له من الكتاب والسنة سند ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط فهو رد عليه أي مردود والمراد أن ذلك الأمر واجب الرد يجب على الناس رده ولا يجوز لأحد اتباعه والتقليد [ ص: 11 ] فيه وقيل : يحتمل أن ضمير فهو رد لمن أي فذاك الشخص مردود مطرود .