قوله ( فأتموا بقية يومكم ) الأحاديث دالة على أن صوم يوم عاشوراء كان فرضا من جملتها هذا الحديث فإن هذا الاهتمام يقتضي الافتراض نعم الافتراض منسوخ بالاتفاق وشهادة الأحاديث على النسخ واستدل به على جواز صوم الفرض بنية من نهار وما قيل إن هذا ليس بصوم مردود بأنه قد جاء إطلاق الصوم عليه وحمل الصوم [ ص: 529 ] على الإمساك خلاف الظاهر فلا يصار إليه بلا دليل فيمن أكل قبل ذلك على أن إمساكه ليس بصوم لا يقال صوم عاشوراء منسوخ فلا يصح الاستدلال به لأنا نقول دل الحديث على شيئين أحدهما وجوب صوم عاشوراء والثاني أن الصوم واجب في يوم بعينه من نهار والمنسوخ هو الأول ولا يلزم من نسخه نسخ الثاني ولا دليل على نسخه أيضا بقي فيه بحث وهو أن الحديث يقتضي أن وجوب الصوم عليهم ما كان معلوما من الليل فإنما علم من النهار وحينئذ صار اعتبار النية من النهار في حقهم ضروريا كما إذا شهد الشهود بالهلال يوم الشك فلا يلزم جواز الصوم بنية من النهار بلا ضرورة وهو المطلوب قوله ( إلى أهل العروض ) ضبط بفتح العين يطلق على مكة والمدينة وما حولهما وفي الزوائد إسناده صحيح غريب على شرط الشيخين ولم يرو عن محمد بن صيفي غير الشعبي وله شاهد في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع والربيع بن معوذ والحديث قد عزاه المزي إلى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وليس في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12769ابن السني