صفحة جزء
باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها

1761 حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه
[ ص: 536 ] قوله : ( لا تصوم المرأة ) أي صوم النفل (وزوجها شاهد ) أي حاضر عندها مقيم في بلدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية