1783 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14714علي بن محمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15924زكريا بن إسحق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=678286أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب
[ ص: 543 ] قوله ( بعث معاذا إلى اليمن ) كأنه بعثه إليها في ربيع الأول قبل حجة الوداع وقيل في آخر سنة تسع عند منصرفه من تبوك وقيل عام الفتح سنة ثمان واختلف هل بعثه واليا أو قاضيا فجزم nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بالأول nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر بالثاني واتفقوا على أنه لم يزل عليها إلى أن قدم في عهد عمر فتوجه إلى الشام فمات بها قوله ( قوما أهل كتاب ) أي اليهود فقد كثروا يومئذ في أقطار اليمن (فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ) أي فادعهم بالتدريج إلى ديننا شيئا فشيئا ولا تلجئهم إلى كله دفعة لئلا يمنعهم من دخولهم فيه ما يجدون فيه من كثرة مخالفته لدينهم فإن مثله قد يمنع من الدخول ويورث التنفر لمن أخذ قبل على دين آخر بخلاف من لم يأخذ على آخر فلا دلالة في الحديث على أن الكافر غير مكلف بالفروع كيف ولو كان ذاك مطلوبا للزم أن التكليف بالزكاة بعد الصلاة وهذا باطل بالاتفاق ثم الحديث ليس مسوقا لتفاصيل الشرائع بل لكيفية الدعوة إلى الشرائع إجمالا وأما تفاصيلها فذاك أمر مفوض إلى معرفة معاذ فترك ذكر الصوم والحج لا يضر كما لا يضر تفاصيل الصلاة والزكاة قوله ( فأعلمهم ) من الإعلام بمعنى الإخبار (خمس صلوات ) يدل على عدم وجوب الوتر كما عليه الجمهور والصاحبان من علماؤنا الحنفية (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) يدل على وجوب الزكاة إلى فقراء من أخذت منهم وأنه لا يجوز إخراجها إلى غيرهم إلا لضرورة كعدم فقير فيهم إلا أن يجعل الضمير للمسلمين مطلقا أي تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد إلى فقرائهم حيثما كانوا فيؤخذ من الحديث جواز النقل قوله ( وكرائم أموالهم ) جمع كريمة وهي خيار المال أو أفضله (واتق دعوة المظلوم ) أريد به اتق الظلم خوفا من دعوة المظلوم عليك فيه أنه وإن كان قد [ ص: 544 ] يغلب حب الدنيا حتى ينسى الآخرة فلا يترك الظلم لكونه حراما مضرا في الآخرة فليترك لحب الدنيا خوفا من دعوة المظلوم وإلا فالظلم يجب تركه لكونه حراما وإن لم يخف دعوة صاحبه (وبين الله ) أي بين وصولها إلى محل الاستجابة والقبول وقد جاء ولو كان عاصيا فعند أحمد مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=752890دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه وإسناده صحيح قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي هذا الحديث وإن كان مطلقا فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي على ثلاث مراتب إما أن يعجل له ما طلب وإما أن يؤخر له أفضل منه وإما أن يدفع من السوء مثله وهذا كما قيد مطلق قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه بقوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ذكره السيوطي والله أعلم