1787 حدثنا عمرو بن سواد المصري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب حدثني خالد بن أسلم مولى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي فقال له قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال له nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال ثم التفت فقال ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل
قوله ( من كنزها ) أي الأموال أو الدراهم والدنانير أو الفضة وترك ذكر الذهب للمقايسة بل للأولوية ومثله الضمير في قوله تعالى ولا ينفقونها وفيه أن الكنز بعد نزول الآية ما لم يؤد زكاته وأما ما أدي زكاته فليس بكنز قوله : ( وإنما كان هذا ) أي ظاهر هذه الآية كان معمولا قبل شروع الزكاة وأما بعد شروعها فتحمل الآية على هذا المحمل الذي ذكرنا وهذا يدل على أن ظاهر الآية كان معمولا به قبل شروع الزكاة ثم نسخ والمشهور أن الآية نزلت في منع الزكاة من الأصل وأيضا لو كانت الآية منسوخة لما حملت على محمل آخر بعد النسخ فلعل المراد بقوله إنما كان هذا أي ما فهمت من ظاهر الآية قبل أن تنزل الزكاة وفهمت منها هذا الفهم [ ص: 546 ] لكان فهمك هذا مستقيما وحيث نزلت الزكاة ثم نزلت الآية فلا يستقيم هذا الفهم لأن الله جعل الزكاة طهورا للأموال بأن علق بحبسها الآثام .