قوله ( لا زكاة في مال ) عمومه يشمل الأصلي والمستفاد فلازمه أن لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول وبه وفق للترجمة وفي الزوائد إسناده ضعيف لضعف حارثة ابن محمد وهو ابن أبي الرجال والحديث رواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا ا هـ قلت لفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=756654من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول رواه عن ابن عمر مرفوعا بإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال هو ضعيف في الحديث كثير الغلط ضعفه غير واحد ورواه عنه موقوفا وقال هذا أصح ورواه غير واحد موقوفا ثم قال وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وقال بعضهم إن كان عنده مال يجب فيه الزكاة يضم إليه المستفاد وإلا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل الكوفة والله أعلم