1798 حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=678301عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله عز وجل فوجدت فيه في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إلى خمسة وأربعين فإن زادت على خمس وأربعين واحدة ففيها حقة إلى ستين فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت على خمس وسبعين واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون
قوله : ( قال أقرأني سالم ) ضمير قال nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب فالظاهر تقديم هذا عن قوله : عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قوله : ( بنت مخاض ) بفتح الميم والمعجمة المخففة التي أتى عليها الحول ودخلت في الثاني وحملت أمها والمخاض الحامل أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل قوله : ( فابن لبون ) ذكر اللبون هو الذي مضى عليه حولان وصارت أمه لبونا بوضع الحمل وتوصيفه بالذكورة مع كونه معلوما من الاسم إما للتأكيد وزيادة البيان أو لتنبيه رب المال بالزيادة المأخوذة إذا تأمله فيعلم أنه سقط عنه ما كان بإزائه من فضل الأنوثة في الفريضة الواجبة عليه [ ص: 550 ] وليعلم المصدق أن سن الذكورة مقبول من رب المال في النوع وهذا أمر نادر وزيادة البيان في الأمر الغريب النادر ليتمكن في النفس فضل تمكن مقبول كذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي قوله : ( حقة ) بكسر المهملة وتشديد القاف هي التي أتت عليها ثلاث سنين .
قوله : ( جذعة ) بفتح الجيم والذال والمعجمة التي أتى عليها أربع سنين ( فإذا كثرت ففي كل خمسين ) أي إذا زاد يجعل الكل على عدد الخمسينات والأربعينات مثلا إذا زاد واحد على العدد المذكور يعتبر الكل ثلاث أربعينات وواحدا والواحد لا شيء فيه وثلاث أربعينات فيها ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين ومائة وفي ثلاثين ومائة حقة لخمسين وبنتا لبون لأربعين وهكذا إذ لا يظهر التغيير إلا عند زيادة عشرة .