صفحة جزء
باب صدقة الغنم

1805 حدثنا بكر بن خلف حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سليمان بن كثير حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله عز وجل فوجدت فيه في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإذا كثرت ففي كل مائة شاة ووجدت فيه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ووجدت فيه لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار
قوله : ( تيس ) أي فحل الغنم المعد لضرابها (ولا هرمة ) بفتح فكسر كبيرة السن قوله : ( ذات عوار ) بفتح وقد تضم أي ذات عيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية