صفحة جزء
باب صدقة الخيل والرقيق

1812 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة
قوله : ( ليس على المسلم إلخ ) حملوها على ما لا يكون للتجارة ومن يقول بالزكاة في الفرس يحمله على فرس الركوب وأما ما أعد للنماء ففيه عنده صدقة على الوجه المبين في كتب [ ص: 556 ] الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية