صفحة جزء
باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال

1814 حدثنا عمرو بن سواد المصري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وقال له خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر
قوله : ( والبعير من الإبل ) أي إذا كانت كثيرة وإلا فيما دون خمس وعشرين يؤخذ الشياه والحاصل أن الأصل أن يؤخذ الزكاة من المال الذي يجب فيه الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية