1816 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14230إسحق بن موسى أبو موسى الأنصاري حدثنا عاصم بن عبد العزيز بن عاصم حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار وعن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=678319قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر
قوله : ( فيما سقت السماء ) أي المطر من باب ذكر المحل وإرادة الحال والمراد ما لا يحتاج سقيه إلى مؤنة (بالنضح ) بفتح فسكون هو السقي بالرشاء والمراد ما يحتاج إلى مؤنة [ ص: 557 ] الآلة واستدل الإمام أبو حنيفة بعموم هذا الحديث على وجوب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض من قليل وكثير والجمهور جعلوا هذا الحديث لبيان كل العشر ونصفه وأما القدر الذي يؤخذ منه فأخذوا القدر الذي يؤخذ منه من حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=756657ليس فيما دون خمس أوسق صدقة وهذا أوجه لما فيه من استعمال كل من الحديثين فيما سيق له .