قوله : ( من يخرص عليهم كرومهم ) الخرص تقدير ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكروم من العنب زبيبا ليعرف مقدار ثمره ثم يخلى بينه وبين مالكه ويؤخذ ذلك المقدار وقت قطع الثمار وفائدته التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها وهو جائز [ ص: 558 ] عند الجمهور خلافا للحنفية لإفضائه إلى الربا وحملوا أحاديث الخرص على أنها كانت قبل تحريم الربا .