صفحة جزء
1826 حدثنا حفص بن عمرو حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين
قوله ( فرض ) أي أوجب والحديث من أخبار الآحاد فمؤداه الظن فلذلك قال بوجوبه دون افتراضه من خص الفرض بالقطع والواجب بالظن (على كل حر وعبد ) كلمة على بمعنى عن كما في بعض الروايات إذ لا وجوب على العبد والصغير إذ لا مال للعبد ولا تكليف على الصغير ثم يجب على الولي عند بعض والولي نائب (من المسلمين ) استدلال بالمفهوم فلا عبرة به عند من لا يقول به ولذلك يوجب في العبد الكافر بإطلاق النصوص

التالي السابق


الخدمات العلمية