1841 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال nindex.php?page=hadith&LINKID=678344قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو لغاز في سبيل الله أو لغني اشتراها بماله أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم
قوله : ( لا تحل الصدقة لغني ) أي لا تحل له أن يتملكها وليس المراد لا يحل له أن يأخذها [ ص: 565 ] إذ الكلام الآتي ليس في الأخذ فقط بل في التملك مطلقا (أو غني اشتراها ) المراد إنما حصلت له بسبب آخر غير التصدق كالشراء والهدية فشمل الإرث وبدل الكتابة بأن كاتب عبدا فأخذ صدقة وأعطاها للسيد في بدل الكتابة والمهر وغير ذلك وأما قوله : أو فقير فعطفه على ما قبله بحسب المعنى كأنه قيل أو غني أهدى له فقير ما تصدق عليه والأقرب أنه بتقدير مضاف أي صاحب فقير (أو غارم ) أي مديون لا يبقى عنده بعد أداء الدين قدر النصاب ولم يذكر ابن السبيل لأنه لا يأخذه إلا حال الحاجة فهو بالنظر إلى تلك الحاجة فقير وإن كان غنيا في بلده ثم الحديث دليل على أن الفقر لازم في مصارف الزكاة كلها والله أعلم .