1852 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=678355أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل
[ ص: 570 ] قوله ( أن يسجد لأحد ) أي غير الله (لأمرت المرأة إلخ ) كناية عن تعظيم حق الزوج له (أن تنقل من جبل أحمر إلخ ) هو بالجيم وفتح الباء كما في بعض النسخ أو بالحاء المهملة وسكون الباء كما في بعض الأصول والحبل هو الرمل المستطيل أي لو أمرها أن تنقل الأحجار من جبل إلى جبل أو الرمل من حبل إلى حبل فإذا كان اللائق بحالهن أن تطيع في مثل هذا مع أنه تعب شديد بلا فائدة فكيف بأمر آخر وذكر الألوان للمبالغة في البعد إذ لا يوجد أمثال هذه الجبال متقاربة قوله ( لكان نولها ) بفتح النون وسكون الواو أي حقها والذي ينبغي لها وفي الزوائد في إسناده علي بن زيد وهو ضعيف لكن للحديث طرق أخر وله شاهدان من حديث طلق بن علي رواه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ومن حديث أم سلمة رواه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه