صفحة جزء
باب حق الزوج على المرأة

1852 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل
[ ص: 570 ] قوله ( أن يسجد لأحد ) أي غير الله (لأمرت المرأة إلخ ) كناية عن تعظيم حق الزوج له (أن تنقل من جبل أحمر إلخ ) هو بالجيم وفتح الباء كما في بعض النسخ أو بالحاء المهملة وسكون الباء كما في بعض الأصول والحبل هو الرمل المستطيل أي لو أمرها أن تنقل الأحجار من جبل إلى جبل أو الرمل من حبل إلى حبل فإذا كان اللائق بحالهن أن تطيع في مثل هذا مع أنه تعب شديد بلا فائدة فكيف بأمر آخر وذكر الألوان للمبالغة في البعد إذ لا يوجد أمثال هذه الجبال متقاربة قوله ( لكان نولها ) بفتح النون وسكون الواو أي حقها والذي ينبغي لها وفي الزوائد في إسناده علي بن زيد وهو ضعيف لكن للحديث طرق أخر وله شاهدان من حديث طلق بن علي رواه الترمذي والنسائي ومن حديث أم سلمة رواه الترمذي وابن ماجه

التالي السابق


الخدمات العلمية