قوله ( فوافقتهم ) أي صادفتهم ووجدتهم (لأساقفتهم وبطارقتهم ) أي رؤسائهم وأمرائهم (ولو سألها ) أي الزوج (نفسها ) أي الجماع (على قتب ) بفتحتين للجمل كالإكاف لغيره ومعناه الحث على مطاوعة أزواجهن وأنهن لا ينبغي لهن الامتناع في هذه الحالة فكيف في غيرها وقيل إن نساء العرب كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب ويقال إنه أسهل لخروج الولد فأراد تلك الحالة قال أبو عبيد كنا نرى أن المعنى وهي تسير على ظهر البعير فجاءه التفسير بغير ذلك وفي الزوائد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه كأنه يريد أنه صحيح الإسناد وذكر أن بعضهم قالوا [ ص: 571 ] لما قدم معاذ من اليمن