صفحة جزء
1871 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت
قوله : ( لا تنكح الثيب ) على بناء المفعول يحتمل النفي والنهي ( حتى تستأمر ) أي يطلب منها الأمر صريحا بخلاف البكر فإن إذنها بالسكوت يكفي ( الصموت ) كالسكوت لفظا ومعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية