1873 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبراه nindex.php?page=hadith&LINKID=678376أن رجلا منهم يدعى خذاما أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فرد عليها نكاح أبيها فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى أنها كانت ثيبا
قوله : ( يدعى خذاما ) بكسر المعجمة وذال معجمة (أنها كانت ثيبا ) ظاهره أنه لا إجبار على الثيب ولو صغيرة لأن ذكر هذا الوصف يشعر بأنه مدار الرد ومن يرى أن المؤثر [ ص: 578 ] في عدم الإجبار البلوغ يرى أن هذا حكاية حال لا عموم لها فيحتمل أن تكون بالغة فصار حق الفسخ بسبب ذلك إلا أنه اشتبه على الراوي فزعم أن الحق لكونها ثيبا .