1879 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=678382قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
قوله : ( لم ينكحها الولي ) أي لم يأذن الولي بنكاحها كما يدل عليه روايات الحديث فلا دليل فيه على عدم صحة النكاح بعبارة النسل (فإن اشتجروا ) أي تنازعوا واختلفوا بحيث أدى ذلك إلى المنع عن النكاح يفوض الأمر إلى السلطان ويجعل الأولياء كالمعدومين ومن لا يقول باشتراط الولي في النكاح يقول في إسناد أحاديث الباب مقال أشار إلى بعضه الترمذي وغيره وقالوا على تقدير الصحة يحمل عموم أيما امرأة على امرأة تحت ولي بصغر أو جنون .