1883 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=678386نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي وليس بينهما صداق
قوله : ( عن الشغار ) بكسر الشين وبالغين المعجمتين قوله : ( وليس بينهما صداق ) بل يجعل كل منهما بنته أو أخته صداق زوجته والنهي عنه محمول على عدم المشروعية بالاتفاق لما جاء nindex.php?page=hadith&LINKID=756661لا شغار في الإسلام رواه الترمذي من حديث عمران بن حصين وقال حديث حسن صحيح ورواه المصنف من حديث أنس نعم عند الجمهور لا ينعقد أصلا وعندنا لا يبقى شغارا بل يلزم فيه مهر المثل وبه يخرج عن كونه شغارا لأنه مأخوذ فيه عدم الصداق والظاهر أن عدم مشروعية الشغار يفيد بطلانه وأنه لا ينعقد لا أنه انعقد نكاحا آخر فقول الجمهور أقرب .