صفحة جزء
باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك

1891 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها قال فقال عبد الله لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة فقال معقل بن سنان الأشجعي شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله
قوله ( ولم يفرض لها ) أي لم يعين لها في المهر شيئا (معقل ) بفتح ميم وكسر قاف (في بروع ) بكسر الباء وجوز فتحها قيل الكسر عند أهل الحديث والفتح عند أهل اللغة أشهر والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية