[ ص: 585 ] قوله ( وخطبة الحاجة ) الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره ويؤيده الروايات فينبغي أن يأتي الإنسان بهذا ويستعين به على قضائها وتمامها ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه سنة في أول العقود كلها مثل البيع والنكاح وغيرهما والحاجة إشارة إليها ويحتمل أن المراد بالحاجة النكاح إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات