صفحة جزء
باب الوليمة

1907 حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا أو مه فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة
قوله ( أثر صفرة ) هي من طيب النساء قيل إنه تعلق به من طيب العروس ولم يقصده وقيل بل يجوز للعروس (أو مه ) شك من الراوي وهي ما الاستفهامية حذف ألفها وألحق بها هاء السكت وحذف المستفهم عنه لظهوره قيل هذا يحتمل أن يكون [ ص: 590 ] إنكارا ويحتمل أن يكون سؤالا قوله ( وزن نواة ) الظاهر أنه كان وزنا مقررا بينهم وقيل هي ثلاثة دراهم فإن أراد به أن المهر كان ثلاثة دراهم فقوله من ذهب قيمته ثلاثة دراهم يومئذ فهو محتمل وإثباته يحتاج إلى نقل وكذا من قال خمسة دراهم (ولو بشاة ) يفيد أنها قليلة من أهل الغنا

التالي السابق


الخدمات العلمية