1916 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=678419قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للثيب ثلاثا وللبكر سبعا
قوله ( إن للثيب ثلاثا ) أي إذا تزوج ثيبا فلها ثلاثة ليال هي حقها ثم يجب القسم وفي البكر سبع ليال ومن لا يقول به يعتذر بأنه معارض بالعدل الواجب بالكتاب إذ العدل معلوم لغة وهو التسوية فيؤخذ بالكتاب ويترك حديث الآحاد وقد يجاب عنه بأن المراد في الكتاب العدل شرعا لا مطلق التسوية لغة ، ضرورة أن التسوية في الجماع غير واجب وكذا في طول الثوب وقصره إذا كانت إحداهما طويلة والثانية قصيرة وغير ذلك بل إذا كانت [ ص: 592 ] إحداهما حرة والثانية أمة فللحرة يومان وللأمة يوم وكل ذلك عدل شرعا وإن لم يكن تسوية لغة فينبغي أن يعلم العدل شرعا من بيان الشارع