صفحة جزء
1930 حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاحين أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها
قوله ( أن يجمع ) أي في النكاح عقد واحد أو عقدين قيل تخصيص العمة والخالة إما اتفاقي لوقوع السؤال عنهما أو لأن الأختين مذكورتان في نص القرآن وإلا فالأختان كذلك قلت أو التنبيه بالأدنى على الأعلى وفي الزوائد في إسناده محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه

التالي السابق


الخدمات العلمية