1940 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل عن nindex.php?page=showalam&ids=16413عبد الله بن الحارث أن nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل حدثته nindex.php?page=hadith&LINKID=678443أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصة والمصتان
قوله ( الرضعة ولا الرضعتان أو المصة إلخ ) أو للشك ولعل تخصيص المصة والمصتين لموافقة السؤال كما يقتضيه روايات الحديث فلا يدل على أن الثلاث محرمة عند القائل بالمفهوم ثم هذا الحديث يجوز أن يكون حين كان المحرم العشر أو الخمس فلا ينافي كون الحكم بعد النسخ هو الإطلاق الموافق لظاهر القرآن